108

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

٥٣٧ - كل حيوان بحري فتحل ميتته بدون الذكاة (١).

٥٣٨- كل خطر في مقصود شرعي يمنع صحته، في إحدى الروايتين (٢).

٥٣٩- كل ما وجد فيه سبب الموت - كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع - إذا أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة، أكثر من حركة المذبوح، حلت (٣).

٥٤٠- نقل عبد الله عن الإمام أحمد: كل شيء ذبح لغير الله لا يعجبني (٤).

☆ ☆ ☆

باب الصيد

٥٤١- كل نفل يقدم عليه الكسب لعياله ؛ لأن الواجب مقدم على التطوع (٥).

٥٤٢- كل صيد البحر مباح إلا الضفدع (٦). وأما التمساح فروي عنه ما يدل على أنه لا يؤكل.

(١) المغني ٩ / ٣٣٧؛ الفروع ٦ / ٢٧٩.

(٢) الفروع ٦ / ٢٨٠.

(٣) المبدع ٩ / ٢٢١.

(٤) الفروع ٢٨٧/٦؛ المبدع ٩ / ٢٢٩؛ الإنصاف ٤٠٩/١٠.

(٥) كشاف القناع ٦ / ٢١٤.

(٦) المغني ٩ / ٣٣٨.

106