٥٣٧ - كل حيوان بحري فتحل ميتته بدون الذكاة (١).
٥٣٨- كل خطر في مقصود شرعي يمنع صحته، في إحدى الروايتين (٢).
٥٣٩- كل ما وجد فيه سبب الموت - كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع - إذا أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة، أكثر من حركة المذبوح، حلت (٣).
٥٤٠- نقل عبد الله عن الإمام أحمد: كل شيء ذبح لغير الله لا يعجبني (٤).
☆ ☆ ☆
باب الصيد
٥٤١- كل نفل يقدم عليه الكسب لعياله ؛ لأن الواجب مقدم على التطوع (٥).
٥٤٢- كل صيد البحر مباح إلا الضفدع (٦). وأما التمساح فروي عنه ما يدل على أنه لا يؤكل.
(١) المغني ٩ / ٣٣٧؛ الفروع ٦ / ٢٧٩.
(٢) الفروع ٦ / ٢٨٠.
(٣) المبدع ٩ / ٢٢١.
(٤) الفروع ٢٨٧/٦؛ المبدع ٩ / ٢٢٩؛ الإنصاف ٤٠٩/١٠.
(٥) كشاف القناع ٦ / ٢١٤.
(٦) المغني ٩ / ٣٣٨.