٢٤-كتاب الأطعمة
٥٢٩- كل طعام طاهر لا مضرة فيه - من الحبوب وغيرها - فهو حلال(١).
٥٣٠- كل ذي رائحة كريهة يكره أكله من أجل رائحته منه، أراد دخول المسجد أو لا(٢).
٥٣١- كل ذي ناب من السباع فيحرم أكله. وكذا كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام(٣).
٥٣٢ - قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع يحرم أكله(٤).
٥٣٣- كل شيء يأخذ بمخالبه فمما نهى الله عنه(٥).
٥٣٤ - قال أحمد: كل ما يؤذي، إذا أصابه المحرم، يؤكل لحمه(٦).
☆ ☆ ☆
باب الذكاة
٥٣٥- كل حيوان معجوز عنه، من الصيد والأنعام، يشرع فيه العقر(٧).
٥٣٦- كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ... إلخ(٨).
(١) المحرر ١٨٩/٢؛ الفروع ٢٦٧/٦؛ المبدع ١٩٣/٩؛ الإنصاف ٣٥٤/١٠؛ التوضيح ١٢٤٥/٣؛ كشاف القناع ١٨٩/٦؛ الروض المربع ٣ / ٢٦٨.
(٢) المغني ٩ / ٣٤١؛ الفروع ٢ / ٣٤؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٤؛ كشاف القناع ٦ / ١٩٥.
(٣) المغني ٩ / ٣٢٥؛ ٣٢٦؛ عمدة الفقه ١٢١؛ المبدع ١٩٥/٩؛ ١٩٨.
(٤) المغني ٩ / ٣٢٥ - ٣٢٦؛ الفروع ٦ / ٢٦٨؛ المبدع ٩ / ١٩٥.
(٥) الفروع ٦ / ٢٦٨؛ المبدع ٩ / ١٩٥.
(٦) المغني ٣ / ٢٦٦؛ و٩ /٣٢٦.
(٧) عمدة الفقه ١٢٤.
(٨) عمدة الفقه ١٢٥.