باب قتال أهل البغي
٥٢٤- كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فيجب قتالها(١).
٥٢٥- كل من منع حقاً عليه فيجوز قتاله(٢).
***
باب حكم المرتد
٥٢٦- كل جاهل بشيء - يمكن أن يجهله - لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك(٣).
٥٢٧- كل من تلفظ بالإِسلام، أو أخبر عن نفسه به، ثم أنكر معرفته بما قال، لم يقبل إنكاره، وكان مرتداً، نص عليه أحمد في مواضع(٤).
٥٢٨- كل كافر فتوبته إسلامه، وهو إتيانه بالشهادتين، والإقرار بما جحده(٥).
(١) الفروع ٦ / ١٥٣؛ الإنصاف ١٠ / ٣٢٢؛ كشاف القناع ٦ / ١٦٧.
(٢) المبدع ١٥٩/٩؛ كشاف القناع ٦ / ١٥٧.
(٣) المغني ٩ / ٢٢.
(٤) المغني ٩ / ٢٤.
(٥) المبدع ٩ / ١٨١؛ التوضيح ٣ / ١٢٤١؛ كشاف القناع ٦ / ١٧٨؛ الروض المربع ٣ / ٢٦٣.