٥١٦- كل ما يدل على القذف عرفاً فهو قذف. قاله ابن رزين(١).
☆ ☆ ☆
باب حد المسكر
٥١٧- كل مسكر حرام، قليله وكثيره، وهو خمر، من أي شيء كان(٢).
٥١٨- كل مسكر حرام نجس(٣).
٥١٩- كل مسكر يوجب الحد(٤).
٥٢٠- كل ما جاز فعله للمكرّه، فالصبر على الأذى أفضل من فعله(٥).
☆ ☆ ☆
باب التعزير
٥٢١- كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة ففيها التعزير(٦).
☆ ☆ ☆
باب القطع في السرقة
٥٢٢- كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه(٧).
٥٢٣- كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا توجبه بعد ذلك(٨).
(١) الفروع ٦ / ٩٣؛ المبدع ٩ / ٩٣؛ الإنصاف ١٠ / ٢١٥؛ كشاف القناع ٦ / ١١٢، قاله ابن رزين.
(٢) المغني ٩ / ١٣٦؛ المحرر ٢ / ١٦٢؛ المبدع ٩ / ١٠٠؛ الإنصاف ١٠ / ٢٢٨؛ التوضيح ٣ / ١٢١٦؛ كشاف القناع ٦ / ١١٦؛ الروض المربع ٣ / ٣١٧.
(٣) المغني ٩ / ١٤٤؛ الفروع ٦ / ١٠٤؛ المبدع ٩ / ١٠٣.
(٤) المغني ٩ / ١٣٦؛ الفروع ٦ / ١٠٤؛ المبدع ٩ / ١٠٣.
(٥) الفروع ٦ / ١٠٣؛ الإنصاف ١٠ / ٢٣١؛ كشاف القناع ٦ / ١١٨.
(٦) المحرر ٢ / ١٦٣؛ الفروع ٦ / ١٠٧؛ الإنصاف ١٠ / ٢٣٩؛ التوضيح ٣ / ١٢١٨؛ كشاف القناع ٦ / ١١٢؛ الروض المربع ٣ / ٣٢٠؛ دليل الطالب ص ٣١١.
(٧) المغني ٩ / ١١٦؛ كشاف القناع ٦ / ١٤١.
(٨) المبدع ٩ / ١٤٢.