111

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله (١).

٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين (٢).

***

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٣).

***

باب الدعاوى والبينات

٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد (٤).

٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه (٥).

٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها (٦).

٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة

(١) المغني ١٠ / ١٢٨.

(٢) المغني ١٠ / ٢٧٦.

(٣) الفروع ٦ / ٤٣٣؛ زاد المستقنع ١ / ٢٥١؛ كشاف القناع ٦ / ٣٦١؛ الروض المربع ٣ / ٤٠٤.

(٤) المغني ١٠ / ١٥٩؛ كشاف القناع ٦ / ٤٣٥.

(٥) الفروع ٦ / ٤٥٦؛ الإنصاف ١١ / ٢٥٠.

(٦) الفروع ٦ / ٤٥٧.

109