444

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: وسواء حضر شراك من البائع الأول وكيله إياه لك أم لم يحضر للأثر مع كل صفقة كيلة.

مسألة: هل يجوز بيع الثمن قبل القبض؟

قال محمد: وإذا باع رجل ثوبا بطعام موصوف فجائز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه ممن هو عليه بالنقد ولا يجوز أن يبيعه إياه بدين؛ لأنه يصير دينا بدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وإذا أقرض رجل رجلا قفيز حنطة فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقد ولا يبيعه إياه بنسية إلى وقت ولا يبيعه من غيره بنقد ولا نسية.

قال السيد أبو عبدالله: وقول محمد في هذه المسائل يدل على أن ما وقع عليه لفظ البيع وتعين في العقد فهو مبيع ولا يجوز بيعه قبل القبض، زليس عند بائعه وما صحبته الباء ولم يتعين في العقد فهو ثمن يجوز بيعه قبل القبض ممن هو في ذمته ويجوز الشراء به وليس عند بائعه.

مسألة وإذا اشتريت كر حنطة وقبضته فقال لك رجل: أشركني فيه وكل لي نصفه فإذا قبضته خلطتمانه بعد ذلك.

Bogga 452