Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل طعاما صبرة على أنه مائة قفيز بمائة درهم فلا بد من قبضه وكيله وإذا اشترى طعاما صبرة ولم يسم كيلا وقبضه فجائز أن يبيعه ويصنع به ما شاء قبل كيله؛ لأنه بيع جزاف وكذلك جميع الموزونات تجري مجرى المكيلات في القبض والتولية والإقالة وغير ذلك. وإذا اشتريت شيئا مما يعد ثيابا أو أكسية أو غيرها فلا يبيعه أيضا حتى يقبضه ويعده، وقد رخص أبو يوسف في بيعه إذا قبض وإن لم يعد، والقول الأول أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة، وإذا اشترى شيئا مما يذرع فجائز له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يذرعه وما يشبه عندنا الذرع العدد إذا اشترى دارا مذارعة أو ثوبا مذارعة أو ما أشبه ذلك فله أن يبيعه ويستهلكه إذا قبضه وإن لم يذرعه؛ لأن الذرع صفة.
مسألة وإذا اشترى رجل مكيلا أو موزونا من طعام أو غيره وسمى الكيل أو الوزن وقبضه بغير كيل ثم باعه جزافا فبيعه باطل فإن استهلكه المشتري الثاني رد مثله وإن كان لم يستهلكه رده بعينه فقبضه المشتري الأول فكاله أو وزنه فإذا فعل ذلك كان له يبيعه كيف شاء؛ لأنه قد كاله أو وزنه لما رد إليه، وإنما أبطلت بيعه للمشتري الثاني؛ لأن المشتري الأول لم يكله للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام أنه لا يباع حتى يقع فيه الصاع والصفقة الأولى كانت صفقة صحيحة وإنما أساء في تركه الكيل ففسد بيعه للثاني.
مسألة: إذا باع رجل مكيلا هل له أن يشتري بثمنه مكيلا سواه قبل قبض الثمن؟
Bogga 453