442

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الحسن عليه السلام فيما أخبرنا زيد، عن زيد عن أحمد عنه: ومن اشترى طعاما فلا ينبغي له أن يبيعه ولا يوليه غيره حتى يقبضه ويستوفيه بالكيل والوزن ومع كل صفقة كيلة.

وقال محمد: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن أقفزة معلومة أو أرطالا معلومة وقبضه فلا يبيعه ولا يتصدق به ولا يستهلكه بوجه من الوجوه حتى يستوفيه من البائع بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان موزونا، أنت أو وكيلكك لقول النبي : ((إذا اشتريت أقفزة فكل))، ولقوله: ((مع كل صفقة كيلة))، وعنه عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

قال محمد: فإن قبضه بغير وكيل فأكلته واستهلكته فقد أسأت وعليك الثمن وإن بعته فربحت فيه [399]فتنزه عن الربح تصدق به أحب إلينا، والبيع والإقالة والتولية في ذلك سواء؛ لأن التولية والإقالة صفقة ثانبة ولا تقل للبائع وإن وثقت به كله أو زنه، وأبعث به إلي، فإن قلت له ذلك فكاله أو وزنه ولم تحضر تلك أنت ولا وكيلك كيله وبعث به فلا تبيعه حتى تكيله أو تزنه.

Bogga 450