441

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال السيد أبو عبد الله: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة في هذا، وفي العتق [العفو] عن القصاص على مال قالوا: وكل شيء لو استحق من يده رجع على دعواه في الذي أخذ منه فإنه لا يبيعه قبل قبضه لأنه يكون بمنزلة البيع وكل شيء لو استحق من يده لم يرجع على دعواه ولا بالشيء الذي ادعاه فإنه يبيعه قبل قبضه.

قال محمد بن منصور: وكذلك الهبة والصدقة والنحلة والعطية والوصية إذا كانت محدودة معلومة جاز له أن يبيعها من جعلت له قبل أن يقبضها وهذا في قول علي عليه السلام وابن مسعود، بلغنا أنهما قالا: الهبة والصدقة جائزة إذا كانت محدودة معلومة وإن لم يقبض، وأما على قول الفقهاء قبلنا في الهدية والصدقة والنحلة والعطية فإنها ليست بملك لمن جعلت له حتى يقبضها.

مسألة وإذا اشترى طعاما بالفرات ثم قال للبائع قبل أن يقبضه منه: أحمله إلى منزلي وأعطيك أجرتك عليه فلا خير في هذا لا يأخذ عليه دراهم وهو بعد في ضمانه، ألا ترى أن على البائع أن يوفيه على المشتري وأن الطعام لو عطب قبل أن يقبضه المشتري كان من مال البائع وانتقض البيع بينهما.

مسألة وإذا أقرض رجل رجلا قفيز حنطة فجاء يقبضه فقال: بعنيه فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقد ويكره أن يبيعه إياه نسية إلى وقت ولا يبيعه من غيره بنقد ولا نسية.

مسألة: إذا اشترى مكيلا أو موزونا هل له أن يبيعه قبل أن يستوفيه بالكيل والوزن؟

Bogga 449