Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال الحسن ومحمد : وإذا اشترى سمنا وقبضه وبقى له منه رطل فمكروه أن يأخذ بدله رطل زيت أو أقل أو أكثر ولا يصلح أن يأخذ إلا سمنه أو رأس ماله؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع مالم يقبض.
وروى محمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله)).
قال ابن عباس هذا الذي نهى عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله، قال محمد: وإن اشترى عبدا فأعتقه قبل أن يقبض جاز عتقه موسرا كان أو معسرا والثمن دين عليه للبائع ولا سعاية على العبد، وإنما جاز العتق قبل القبض ولم يجز البيع قبل القبض لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: ((من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه))
ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح مالم يضمن وهو أن يشتري السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وهذا بيع فاسد مردود وربحه لا يطيب وكذلك إذا أجر دارا له بعبد أومتاع أو عرض فلا يبيعه حتى يقبضه بمنزلة الشراء، وإذا ورث رجل عبدا أو متاعا فله أن يبيعه قبل القبض، وكذلك لو خلع رجل امرأته على عبد أو متاع أو تزوجت امرأة على عبد أومتاع فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض.
Bogga 448