439

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة والقطن كله جنس واحد مثلا بمثل يدا بيد ليس للينه فضل على خشنه؛ لأن الأصل فيه الوزن والصوف كله جنس واحد مثل بمثل يدا بيد ولا خير فيه نسا، ليس للأحمر فضل على الأبيض؛ لأن أصله الوزن والحرير كله أحمره وأخضره وأصفره وأبيضه جنس واحد مثلا بمثل يدا بيد فلا خير فيه نسا وليس لجيده فضل على ما هو دونه، ولا يجوز بيع مثلين بمثل من الحرير والإبر يسم والقز؛ لأن أصله الوزن اختلفت ألوانه أو اتفقت ولا بأس أن يباع ثوب حرير بمنوي حرير إن كان الثوب إذا أنقص لم يعد حريرا [ص398]يكون بمنزلة الثوب بالغزل والقطن؛ لأن الغزل لا يعود قطنا، وإن كان الثوب الحرير إذا نقص عاد حريرا بمنزلة الخز فلا خير فيه لأنه يعود إلى الوزن.

مسألة وعلى قول محمد: إن الغزول على ما غزلت منه غزل القطن كله جنس واحد وغزل الكتان كله جنس واحد، وغزل الحرير كله جنس واحد، وغزل الصوف كله جنس واحد.

مسألة بيع الأرض التي فيها الحنطة بالحنطة

قال محمد: ولا يجوز أن تباع الأرض التي فيها الحنطة للقائمة بالحنطة إلا أن تكون الحنطة التي تشترى بها الأرض أكثر من الحنطة القائمة في الأرض.

مسألة هل يصح بيع مالم يقبض؟

قال الحسن عليه السلام فيما أخبرنا زيد عن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد: وإذا اشترى رجل طعاما، قال محمد: أو عبدا أو متاعا أو عرضا أو أرضا فلا يبيعه ولا يوليه غيره حتى يقبضه ويستوفيه بالكيل والوزن إن كان مكيلا أو موزونا؛ لأن التولية بيع ومع كل صفقة كيلة.

قال محمد: وإذا باع ذلك قبل أن يقبضه لم يجز بيعه.

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع الأرض والدار قبل القبض؛ لأنها لا تحول عن موضعها.

Bogga 447