Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: والحديد جنس واحد يباع مثلا بمثل وزنا بوزن ليس لجيده فضل على رديه، وكذلك الرصاص جنس واحد مثلا بمثل يدا بيد ليس للقلفى فضل على ما هو دونه، وكذلك الصفر والشبه، والنحاس ما كان منه يوزن مثل بمثل يدا بيد ولا بأس أن يباع صحيح ذلك كله بمكسوره مثلا بمثل يدا بيد، ولا خير فيه نسا، ولا بأس بمنا حديد بمنوي رصاص أو نحاس أو شبه يدا بيد ولا خير فيه نسا؛ لأن أصله الوزن، وما كان من الحديد والصفر والنحاس والشبه والرصاص مصنوعا قد خرج بالصناعة من حد الوزن ولا يتعامل الناس فيه بالوزن مثل السيوف والسكاكين والمرايات والطيسان والأباريق ونحو ذلك فلا بأس أن تباع منه الاثنان بواحد يدا بيد وقد كرهه بعضهم إلا مثلا بمثل لأن أصله الوزن وإذا كسر عاد إلى الوزن.
قال محمد: ولا بأس أن يشتري واحد من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسا؛ لأنه جنس واحد وأصله كله الوزن، وكذلك القوارير الأصل عندنا في جوهره الوزن تباع مثلا بمثل إلا ما خرج منه بالصناعة من حد الوزن فإن حكمه حكم الحديد والنحاس والرصاص المصنوع، وإذا اشترى رجل كوز صفر بخمسة دراهم يفضل للبائع دانق فلا يعطيه الدانق فلوسا؛ لأن الفلوس صفر ولكن يعطيه بالدانق غير الفلوس.
Bogga 446