437

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: ولا يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر؛ لأن السمن الذي في الزبد إن كان أقل من السمن لم يجز؛ لأن فاضل الزبد لا قيمة له إذا أخرج سمنه، وإن كان أكثر فهو أجدر أن لا يجوز، قال في المسائل: إلا أن يعلم أنه يخرج من الزبد مثل السمن فلا بأس به، ولا يجوز بيع الزبد باللبن الحليب ولا الرائب، إلا أن يعلم أن الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد الذي اشترى به اللبن وكذلك حكم السمن باللبن فإذا باع رجل رطل زبد أو سمن بعشرة أرطال لبن نظر في ذلك فإن علم أنه يخرج من اللبن أقل من رطل زبد، فالبيع جائز يكون فاضل الزبد بباقي اللبن، وإن علم أنه يخرج منه رطل زبد أو أكثر أو لا يدري كم يخرج منه فالبيع فاسد، وكذلك لا يجوز بيع السمسم بالشيرج إلا أن يعلم أن السمسم إذا عصر خرج منه من الدهن أقل من الدهن الذي اشترى به السمسم فإن علم ذلك جاز فيكون ما يخرج من السمسم من الدهن بمثله ويكون فاضل السمسم بما بقي من الدهن وكذلك لا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن تعلم أن الزيتون إذا عصر خرج منه أقل من الزيت الذي اشترى به الزيتون وجائز رطل عسل برطل عسل في أحدهما موم(¬1) له قيمة فإن لم يكن له قيمة فلا خير فيه ولا بأس برطلي عسل برطلين رب لأنهما مختلفان، ولا بأس بعشرة أرطال تمر بعشرة أرطال ناطف أو رب يكون التمر بمثله من الناطف، أو الرب وفاضل الناطف أو الرطب بالنوى، يعني إن كان للنوى قيمة ولا بأس بمنا قطن مخلوج بمنوي قطن بحبه إن علم المنوين من القطن أقل من منا، وكان للحب قيمة فيكون ما بقي من القطن الحب بمثله من القطن المخلوج وفاضل القطن المخلوج بالحب، وإن علم أن في الحب القطن منا أو أكثر أو لا يدري ما فيه هل هو أقل أو أكثر فلا خير في ذلك.

مسألة يكره بيع الزبد باللبن المخيض والزبد والزبد بالشيراز؛ لأن الأصل في ذلك واحد، كما يكره الدقيق بالسويق، وقد أجاز ذلك بغضهم.

مسألة: ولا يجوز بيع اللبن المخيض باللبن الحليب ولا بالرايب لأن المخيض فيه ماء ولا يجوز بيع اللبن الرايب باللبن الحليب ساعة يحلب؛ لأنه إذا برد نقص.

مسألة ولا بأس بالخبز بالحنطة وبالدقيق مثلا بمثل ومتفاضلا؛ لأن الخبز قد خرج من حد الكيل.

مسألة بيع الحديد والنحاس والرصاص بعضه ببعض

Bogga 445