Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وعلى قول محمد: لا خير في بيع الحنطة بالحنطة وزنا ولا خير في بيع التمر بالتمر وزنا؛ لأنه قال: ولا خير في الحنطة بالدقيق وزنا بوزن؛ لأن أصلها واحد، والريع يزيد وأصلهما الكيل، وقد قال في وقت آخر: لا ينبغي أن يباع رطل بأكثر من رطل تمر وإن تكافيا في الكيل.
مسألة قال محمد: ويكره بيع العنب بالعصير قل أو كثر ويكره التمر بالرب والتمر بالخل ويكره الرب بخل التمر، ويكره قصب السكر بالسكر وبالقند ويكره السكر بالقند؛ لأن الأصل فيه واحد ويكره الفانيذ بالفانيذ كما يكره الدقيق بالسويق والحنطة بالدقيق ويكره اللبن بالجبن وبالمصل وبالإقط ويكره المصل بالإقط.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اجعلوا المكيال على مكيال أهل مكة [ص397]والميزان على ميزان أهل المدينة)) وعلى قول في هذه المسائل أنه يكره العنب بخل الخمر، ولا بأس بخل الخمر بخل التمر مثلا بمثل أو متفاضلا وروي نحو ذلك عن حسن بن صالح.
مسألة بيع الزبد بالسمن واللبن والشيرج بالسمسم والزيت بالزيتون
Bogga 443