434

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن علي عليه السلام أنه باع جملا بجملين، وقال لصاحبه: لا تفارق يدي خطامه أو تأتيني ببعيرين.

قال محمد: ولا بأس ببعير ببعيرين ومع أحدهما دراهم يدا بيد سواء كان جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة.

مسألة بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحو ذلك قال محمد: ولا يباع الرطب بالتمر مثلا بمثل ولا بأكثر من ذلك ولا أقل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ لأن الرطب إذا يبس نقص.

وروى محمد بإسناده عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: ((ينقص إذا جف)) فقلنا: نعم فنهى عنه، وكذلك لا يباع البسر بالرطب ولا بالتمر مثلا بمثل ولا متفاضلا، وكذلك لا يباع العنب بالزبيب مثلا بمثل ولا متفاضلا لأنه بمنزلة الرطب بالتمر الذي نهى عنه رسول الله .

Bogga 441