Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: ولا بأس أن يباع ثوب بثوب أو عبد بعبد أو بعير ببعير أو مصحف بمصحف ومع أحدهما دراهم، ولا بأس أن يباع ثوب قطن أو كتان أو صوف بمنا غزل أو بمنا قطن، أو كتابن أو صوف يدا بيد، ولا خير فيه نسا، ولا بأس بطن قصب بتورى(¬1) وقواصير قل ذلك أو كثر يدا بيد ولا بأس أن يباع حلال حوص أو ربل بحوص وسعف قل أو كثر ولا يجب ذلك نسا.
مسألة ولا بأس برمانة برمانتين، وسفرجلة بسفرجلتين، وبيضة ببيضتين يدا بيد، وكذلك الجوز، والقثا، والبطيخ، والخيار، والأترج وغيرذلك من الفواكه وغيرها؛ لأن ذلك لا يكال ولا يوزن.
مسألة بيع الحيوان بعضه ببعض
قال الحسن عليه السلام فيما روى زيد عن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد: لا بأس ببيع الحيوان بعضه ببعض واحد باثنين يدا بيد ولا خير فيه نسا.
وروى محمد بإسناده عن ابن عباس وجابر وسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية.
وعن جابر قال: قال رسول الله : ((الحيوان اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح نسا)).
Bogga 440