Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: لا خير في بيع اللحم بالحيوان ولا خير في شاة حية بشاة مذبوحة مسلوخة لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان ولا خير في شاة مسلوخة بشاتين مسلوختين إلا وزنا بوزن مثلا بمثل وجائز شاة مذبوحة بشاتين مذبوحتين إذا كان عليهن جلودهن وأصوافهن لم يسلخن، وقد كره شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إذا لم يكن على جلودهما صوف إلا مثل بمثل ونسية(¬1) كله إلا اللحم، وقد كره شاة حية بشاة مذبوحة غير مسلوخة ليس على جلدها صوف؛ لأن الجلد بلا صوف بمنزلة اللحم لو حلف ألا يأكل لحما فأكل جلدا كان حانثا.
مسالة بيع العروض بعضها ببعض
قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وكلما خرج من حد الكيل والوزن مثل الثياب والأكسية والقطف فجائز بيع الواحد منه باثنين وأقل وأكثر يدا بيد إن كان من جنس واحد ويكره نسية، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقال بعضهم: لا بأس بذلك نسا، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والبعير بالبعيرين يدا بيد.
قال الحسن ومحمد: وإن كان [396]مختلف الأجناس فلا بأس به يدا بيد ونسية، وكذلك حكم أطناب القصب والحنطة ونحو ذلك.
Bogga 439