431

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة أجناس اللحوم، والأسمان، والألبان، والأدهان

قال محمد: واللحوم مختلفة الأجناس فلحوم المعز، ولحم الضان جنس واحد مثل بمثل، ولحم البقر والجواسيس جنس واحد، ولحم الإبل والبعران والبخت جنس واحد مثل بمثل، وكذلك الحكم في سمونها وألبانها ولا بأس أن تباع بلحم البقر بلحم الغنم والإبل أو لحم الغنم بلحم الإبل مثلين بمثل وأقل وأكثر يدا بيد ولا خير فيه نسأ، وكذلك حكم سمونها وألبانها، ولحم الطير جائز اثنان منها بواحد يدا بيد لأنها خارجة من الوزن، والسمك الطري أنواعه كلها سواء مثل بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا خير فيه نسا، وكذلك مليحه ولا بأس بالريبثا بالسمك رطلان برطل يدا بيد، ودهن الورد مثل بمثل، ودهن الحبري مثل بمثل، ولا خير في دهن ورد بالورد سواء، خرج من الدهن قليل أو كثير، والورد بالورد مثل بمثل وزنا بوزن وكيلا بكيل، ولا بأس برطل زيت برطل دهن بأن إن كان في اللبان أقل من رطل زيت وكان معه من الأخلاط تمام الرطل، ولا بأس برطل دهن بنفسج برطلي دهن حبري لا نعلم في ذلك خلافا، وكذلك إن اختلف النوعان من جميع الأدهان فلا بأس باثنين منه بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسا.

مسألة بيع اللحم بالحيوان

Bogga 438