424

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الحسن بن يحيى [ص394]: وسألت عن قرض الدقيق والخبز الذي يتقارضه الجيران فيزيدون وينقصون إذا أرادوه فإذا كان ذلك بغير شرط فلا بأس به.

وقال محمد: قد رخص في الخبز والخمير أن يؤخذ ويعطى بغير وزن، وبلغنا عن محمد بن علي أنه سئل عن ذلك، فقال: مثل المثل ورده إلى الوزن.

وروي عن حسن بن صالح قال: لا بأس بالرغيف بالرغيفين يدا بيد وكرهه نسية.

قال محمد: ويكره تمرة بتمرتين؛ لأن الأصل الكيل، وإذا جمع أجتمع، وقال محمد فيما حدثنا زيد بن حاجب عن ابن هارون عن سعدان عنه وسئل عن قرضة الدقيق وربما كان قضاؤه خيرا منه أو شرا منه، فقال: لا بأس به.

مسألة قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وسألت عن رجل له من المعاش ما يكفيه وعياله وعليه دين وله عقدة يقول: إن كان أصحاب الدين يفسحون له ولا يضيقون عليه حتى يأتيه الله بخير ويؤدي إليهم على قدر ما تيسر عليه وسعه ألا بيع عقدته، وإن كان أصحاب الدين يضيقون عليه في حبس الدين فيبيع عقدته ويقضي دينه، والله عزوجل يأتي بخير ويأتي عياله إن شاء الله.

مسألة قال الحسن عليه السلام: ولا ينبغي لأحد أن يكسر درهما فيه ذكر الله فإن كسره من الفساد في الأرض.

Bogga 431