Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى مهرا من رجل أعرابي بمائة صاع من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ((انطلق فقل لهم يأكلوا حتى يستوفوا الكيل)).
وعن ابن مسعود: أنه أقرض رجلا دراهم فقضاه الرجل خير من عطائه فكرهه، وقال: إلا من عرضها مثل دراهمي، وقال في المسائل: إذا أقرض رجل رجلا قرضا فلا يقبل له هدية ولا يستعير منه عارية قبل أن يقبضه حقه إلا إن كانا يتعاطيان قبل القرض، وإذا أعطى رجل الخباز أو التمار درهما، وقال له: أخذ منك كل يوم رطل خبز أو رطل تمر وبدانق خبزا أو تمرا فإنه إن كان إذا أعطاه التمر زاده في السعر بتعجيل الدرهم فلا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة، وإن كان لا يزيد في السعر فلا بأس به إن شاء الله.
مسألة وإذا كان لرجل على رجل قفيز حنطة فتقاضاه، فقال: ليس عندي حنطة ولكن أقرضني دراهم حتى اشتري بها وأقضيك فهذا مكروه وهو قرض جر منفعة، وإذا أقرض رجل رجلا قفيزا من حنطة فلا يأخذ منه قفيزا من شعير ولا قفيزين من شعير بسعر الشعير.
مسألة وإذا قال رجل لرجل: استقرض لي من فلان مائة دينار ولك دينار فهذا مكروه.
مسألة في قرض الخبز والدقيق والخمير
Bogga 430