Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن الحسن بن علي عليه السلام مثل ذلك، وقال الحسن عليه السلام في رجل له على رجل دراهم فطالبه بها، فقال: تشتري مني بها سلعة فاشترى منه سلعة ثم باعها إياه بأكثر من الدراهم التي كانت له عليه، قال: إن كانت المبايعة على غير تواطؤ لا يراد بها الزيادة على القرض فله أن يبيعه السلعة، بأكثر مما اشتراها وبأقل من ذلك.
قال محمد: في كتاب أحمد: وإذا ابتدأ المقرض القرض على أنه يريد المنفعة فلا خير فيه وإن ابتدأ القرض يريد به الأجر أو المعروف، ثم كافأه المستقرض بما شاء فهو جائز، روي ذلك عن النبي ، والحسن والحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام، والذي عليه الناس أنهم أنالوا من أقرضهم وقبلوا ذلك إلا أنه بعد قبض الحق، وروى محمد: بإسناده عن جابر قال: بعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا بأوقية من ذهب فقضاني وزادني قيراطا.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف من رجل أربعة أوسق فجاء بقضاءه فرده ثلاث مرات، كل ذلك يقول سيكون إن شاء الله، فقال: الرجل قد أكثرت يا رسول الله فقال رسول الله : ((عند أحد سلف)) فقال رجل: عندي، فقال: أعطه ثمانية أوسق، فقال الرجل: إن مالي أربعة، فقال: وأربعة تكرمة مني لك.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من رجل بكرا فأعطاه رباعيا، فقال: خير الناس أحسنهم قضاء.
Bogga 429