Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة فيمن أقرض قرضا لجر منفعة أو ليهدى له
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عن رجل له دين على رجل فأهدى إليه، فقال: لا بأس بذلك إذا لم تكن الهدية للدين نفسه ولا لما يريد صاحب الهدية من التأخير به، وسئل عن رجل يهدي ليهدى له أكثر مما أهدى، فقال: لا بأس به إذا لم تكن مشارطة ولا مقاطعة.
وقال الحسن ومحمد: كل قرض جر منفعة فتلك المنفعة حرام. قال السيد أبو عبدالله: ومعناه أن تكون المنفعة مشروطة في العقد، وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)).وعن أبي جعفر عليه السلام مثله.
قال محمد: وإذا أقرض رجل رجلا دراهم سودا فأعطي بيضا أو أقرض بيضا فأعطي سودا فلا بأس بذلك إذا لم يشترط ذلك.
قال الحسن عليه السلام: وإذا أقرض رجل رجلا عشرة دراهم بغير شرط فرد عليه زيادة درهما أو دراهم لم يكن ذلك ربا، وكذلك إن أهدى له فليس بربا هو بمنزلة المكافأة، وأكره أن يأخذ المقرض ممن أقرضه منفعة على ذلك القرض ولا بأس أن يقبل المكافأة بعد استيفائه فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كافأ بعد أن أوفى صاحب الحق حقه.
Bogga 428