Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير قضاء من دراهم له عليه ولم يقاطعه السعر حتى تغير سعرها فلصاحب الدنانير دنانيره إن كانت لم تستهلك وإن كانت قد استهلكت فله دنانير مثلها سواء تغير السعر أو لم يتغير.
مسألة وسئل عن رجل أكترى من رجل إلى مكة بعشرة دنانير أيصارفه [393]بالدنانير دراهم، فقال: روي عن ابن عمر أنه صارف الكرى، وقال غيره الكرى بمنزلة البيع يجوز له ذلك.
مسألة ما يجوز قرضه وما لا يجوز
قال محمد: جائز قرض الدنانير والدراهم والفلوس والحنطة والشعير وسائر الحبوب وكذلك القطن والغزل ونحو ذلك، وينبغي على قول محمد أن القرض جائز في كل ما يكال أو يوزن مما على مستهلكه مثله وكذلك ما يعد مما يتقارب تفاوته مثل الجوز، وأما ما يتفاوت تفاوتأ كثيرا فلا يجوز قرضه نحو الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء، وكذلك الثياب والدواب وسائر الحيوان.
وقال محمد: لا ينبغي للناس أن يتبايعوا بالمزبقة ولا بالمكحلة ولا يستقرضها بعضهم من بعض فإن استقرض دراهم مزبقة أو مكحلة فاستهلكها وهو لا يعلم قدر ما فيها من الزئبق والكحل فلا ينبغي له أن يرد عليه بوزنها دراهم نقا، ولكن يصالحه منها على ذهب أو على عرض من العروض.
Bogga 427