419

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال سعدان: قال محمد: ويعطيه سعر يومه....حسين عن محمد عن سعدان عنه قال محمد: وبلغنا عن ضميرة(¬2) عن علي صلى الله عليه، وعن الحسن بن علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير وروى فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة إذا كان بالقيمة بسعر يومه، وكذلك بلغنا عن ابن أبي ليلى وحسن وشريك، وغيرهم أنهم رخصوا في ذلك إذا كان بالقيمة بسعر يومه، يعني وكرهوا إذا كان بأكثر من القيمة، وروى محمد بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود، وسعيد بن جبير وطاووس ومغيرة وأبن أبي ليلى أنهم كرهوا ذلك في القرض ولم يروا به بأسا في البيع.

وعن سفيان: أنه لم ير به بأسا في القرض والبيع، وعن سعيد بن جيبر وابن عمر قال قلت: يا رسول الله: نتبايع إنا بعنا الإبل بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال: إذا كان بالسعر فلا بأس، وفي حديث آخر إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.

مسالة وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بمائة دينار فأخذ منه بالمائة دينار دراهم، ثم وجد المشتري بالسلعة عيبا فإنه يردها بالثمن الأول بالدنانير، وقال في وقت آخر: فليرد البائع إليه دراهم ؛ لأن البيع كان فاسدا؛ لأنه صرف، وإن كان أخذ بالدنانير منه عرضا رد إليه دنانير لأنه ليس بمنزلة الصرف ولو استحقت السلعة من يد المشتري رجع بالدراهم التي أخذت منه.

Bogga 426