مسألة اقتضاء الذهب من الفضة
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عن اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب، فقال: يكره ذلك، وسئل عن رجل أقرض رجلا دراهم هل يأخذ بقيمتها طعاما أو ثيابا أو أرضا أو عقارا، فقال: يكره أن يأخذ غير ما اقترض، لأنه شراء الناجز بالكالي والحاضر بالغائب، وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضيا ولسنا نحبه.
وقال محمد: إذا كان لرجل على رجل عشرون درهما فجاءه بدينار، فقال: هذا بالدراهم التي لك علي فإن هذا صلح الدرينا بالدراهم وهو جائز، وإذا كان لرجل على رجل دينارا(¬1) فأراد أن يقضيه منه دراهم فأحب إلينا أن يدفع إليه الدراهم صلحا عن الدينار فنقول له كلما قضاه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هذه الدراهم صلحا عن كذا وكذا قيراطا من الدينار الذي لك علي.
Bogga 425