418

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة اقتضاء الذهب من الفضة

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عن اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب، فقال: يكره ذلك، وسئل عن رجل أقرض رجلا دراهم هل يأخذ بقيمتها طعاما أو ثيابا أو أرضا أو عقارا، فقال: يكره أن يأخذ غير ما اقترض، لأنه شراء الناجز بالكالي والحاضر بالغائب، وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضيا ولسنا نحبه.

وقال محمد: إذا كان لرجل على رجل عشرون درهما فجاءه بدينار، فقال: هذا بالدراهم التي لك علي فإن هذا صلح الدرينا بالدراهم وهو جائز، وإذا كان لرجل على رجل دينارا(¬1) فأراد أن يقضيه منه دراهم فأحب إلينا أن يدفع إليه الدراهم صلحا عن الدينار فنقول له كلما قضاه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هذه الدراهم صلحا عن كذا وكذا قيراطا من الدينار الذي لك علي.

Bogga 425