Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال محمد: وإذا ابتاع رجلان عشرين درهما بدينار فوجد فيها مزبقة أو مكحلة فأبدلها إياه قبل أن يفترقا فالبيع بينهما تام وإن افترقا قبل أن يبدلها إياه انتقض من الصرف بقدر ما في الدراهم من الزئبق والكحل، ولو تبايعا عشرين درهما بدينار، وفيها مزبقة أو مكحلة كرهنا له ذلك والصرف بينهما تام ولو باعه ثوبا بعشرين درهما فأعطاه عشرين درهما مزبقة أو مكحلة فرأها وتجاوز بها عنه فالبيع بينهما تام وليس له أن يرجع عليه بنقصانها بعد أن يتجازو عنه.
قال محمد: فيما حدثنا حسين عن ابن وليد، عن سعدان عنه، وسئل عن الرجل يبيع شيئا فيعطي دراهم ردية يعني مزبقة أو مكحلة فيأخذها فيردها إلى الحق يعني يخرج ما فيها من الزئبق والكحل فلم ير به بأسا، وسئل عمن أكل طعاما يعلم أنه اشتري بمزبقة، أو عن شبيه بها ققال: ومن لم يسلم من هذا، وسئل عمن ينفق المزبقة يصلى خلفه، فقال: شبيها بذلك، وسئل عمن صلى ومعه مزبقة، فقال: لو صلى ومعه زئبق خالص ما كان عليه.
مسألة الربا بين المسلمين وأهل الحرب
قال محمد: قال أحمد بن عيسى عليه السلام: إذا دخل رجل دار الحرب بأمان لم يكن له أن يربي في بلادهم ولا يسرق عليهم مالا ولا سلاحا في السيرة لنوح ولا تبيعهم الخمر والميتة وإن دخل بغير أمان جاز له ذلك.
Bogga 424