Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله فكان فيها مزبقة أو مكحلة لم تجز عنه وكان عليه أن يخرج بقدر ما فيها من الزئبق والكحل فضة فإن لم يعلم بقدر ماكان فيها من الزئبق والكحل فيحتاط فيما يخرج حتى يعلم أنه قد أوفى.
مسألة ولو أن رجلا باع ثوبا بعشرين درهما مكحلة أو مزبقة مما يتعامل به الناس بينهم لكان البيع في ذلك باطلا، فإن باعه بعشرين درهما بعينها مكحلة أو مزبقة كرهنا له ذلك وكان البيع جائزا، يعني لأنها بمنزلة العروض.
مسألة وإذا باع رجل سلعة بمائة درهم وسلم السلعة [392] وقبض الدراهم فوجد فيها مزبقة أو مكحلة قضي له على المشتري ببدلها دراهم نقا، فإن استهلكها فله بدلها دراهم جياد ويدفع إلى المشتري قيمة المزبقة والمكحلة ذهبا أو عرضا من العروض إن صالحه على ذلك فلو كان البائع حل المكحلة وأخرج مافي المزبقة من الزئبق لقضى له على المشتري بنقصانها دراهم نقا ولو حلف المشتري للبائع أنه قد أوفاه جميع ماله عليه من الثمن كان حانثا في يمينه.
مسألة وإن أقرضه عشرة دراهم مزبقة أو مكحلة فاستهلكها المستقرض وهو لا يعلم قدر ما فيها من الزئبق والكحل فلا ينبغي له أن يرد عليه بوزنها دراهم، ولكن يصالحه منها على ذهب أو على عرض من العروض، في رواية سعدان عن محمد: ولو حكها المقترض فصارت تسعة فليعطه تسعة لا يزيده عليها.
Bogga 423