415

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال القاسم فيما روى عبدالله عن ابن منصور عن جعفر الطبري عنه: ولا يحل انفاق الزائف إلا عند من يعلم أنه زائف فيأخذه وهو يعرف ذلك.

وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: فيما حدثنا زيد، عن ابن وليد، عن الصيدلاني عنه: وسئل وأنا أسمع أتصلي خلف الذي(¬1) يأخذ المزبقة والمكحلة قال: لا، وقيل له: يجنبنا من يبيع فيها من هذه المزبقة والمكحلة، فقال: إذبها، وقيل له: رجل له قرابة يتجر على خلاف الكتاب والسنة وينفق الكحل والزئبق أعوده إذا مرض، فقال: لا تكشف شيئا ما استترواستره.

وقال محمد: لا ينبغي للناس أن يتعاملوا بالمزبقة ولا بالمكحلة ولا يجيزوها فيما بينهم ولا يشتروا بها ولا يبيعوا ولا يستقرضها بعضهم من بعض لأنها فساد، وغش، وقد اله عن الفساد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغش، وقال: ((ليس منا من غشنا)) وينبغي للإمام أن ينهى عنها ويعاقب عليها بعد النهي.

وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعي إلى جنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فجاء حتى قام مقام الإمام وتتامت الصفوف خلفه فألتفت إلى قومه وقرابته، فقال: ((أي رجل كان صاحبكم)) قال: وضم يده وبسطها فقالوا: لا، هكذا وضموا أيديهم فخرق رسول الله الصفوف وقال: ((صلوا على صاحبكم إنما نهيت عن الصلاة على سبعة عن البخيل وآكل الربا والمطفف، والباخس ومخسر الميزان والكاذب في المرابحة وغاش الورق)).

Bogga 422