Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وروى محمد بإسناده عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: لا حتى تميز ما بينهما، فقال: إنما ذكر الحجارة، فقال: لا حتى تميز ما بينهما فرده حتى ميز.
وعن أنس قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا شيئا فيه حلقة فضة بدراهم.
وعن ابن عمر: أنه كان لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعها ثم يبيعه وزنا بوزن.
وعن شريح أنه سئل عن طوق ذهب فيه فصوص تباع بالدنانير، قال: تنزع الفصوص، ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن.
وعن جابر عن أبي جعفر وزيد بن الحسن عليهما السلام، وسالم، وأبان بن عثمان قالوا: لا يدخل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلوسا ولا شيئا من الأشياء ليزداد على الوزن بالوزن فإن الله أعظم من أن يخدع.
وقال القاسم بن محمد: إذا اشتريت أصنافا فصف لكل نوع منها بثمنه من الذهب والفضة.
مسألة المزبقة والمكحلة
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن انفاق المكحلة والزبقة، فقال: هو من الغش الذي لا يصلح.
Bogga 421