قال محمد: ولا بأس بعشرة دنانير بخمسة دنانير وعبد أو ثوب وبغير ذلك من العروض أو شيء مما يكال أو يوزون يدا بيد ولا يصلح ذلك نسأ مالم يدخل ذلك مدالسة أومعنى من المعاني التي يجر القرض فيها إلى المنفعة ويكره دينار وفلس بدينارين حتى يكون بدل النحاس فضة ويكره دينار ودرهم بدينار وفلس، ويكره درهم صحيح وفلس بدرهم ودانق فضة مقطعة إلا أن تكون الفلوس بقيمة الفضل من الفضة وهذا قول سفيان، وشريك وهو على قول أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وأصحابه.
وقال أبو حنيفة وحسن بن صالح: لا بأس به إذا كان شيء له قيمة، قال محمد: ولا يعجبني هذا، وروى محمد بإسناد عن ابن عباس قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة.
قال محمد: يعني التي يستحل بها.
قال محمد فيما روى فرات عنه: وسئل عن الرجل يشتري شيئا قيمته درهم فيقول للبائع بعنيه بنصف درهم من هذا الدرهم الصحيح وترد الباقي عليه، فقال: أكرهه لا يفعل.
Bogga 420