412

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: وكذلك لو باع السيف بدراهم ودنانير فبهذه المنزلة، وكذلك إن كانت الحلية ذهبا فباعه بذهب وكذلك إن كان ذهبا أو فضة بذهب وفضة فبهذه المنزلة. قال الحسن ومحمد: وإن كانت الفضة التي في السيف ونحوه أكثر من الدراهم لم يجز ذلك.

قال محمد: ولكن جائز له أن يشتري الفضة ومامعها بالذهب.

وقال محمد: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد)) فإن اختلف فكيف شئت يدا بيد.

وروي عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بدراهم يدا بيد، وعن إبراهيم، وحسن بن صالح قالا: لا بأس ببيع الخاتم فيه فضة بدراهم يدا بيد ولا يبيعه نسية.

قال محمد: ولا بأس بدينار ودرهم بدينارين يدا بيد، وقال ابن ابي ليلى: لا خير في ذلك؛ لأنه خداع ولا بأس بدينار ودرهم بدينار ودرهم يكون الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا بأس بدينار ودرهم ودرهمين يكون الدرهم الذي مع الدينار بالدينار الذي مع الدرهمين ويكون الدرهمان الذان مع الدينار بالدينار الذي مع الدرهم [391].

وقال السيد الحسني: وعلى قول محمد في هذه المسألة لو استحق الدينار الذي مع الدرهم رجع بالدرهمين الذين مع الدينار ولو استحق الدرهمان اللذان مع الدينار رجع بالدينار الذي مع الدرهم.

Bogga 419