Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة بيع تراب معادن الذهب والفضة
قال محمد: ولا يجوز بيع معادن الذهب بالذهب ولا تراب معادن الفضة بالفضة، ويجوز بيع تراب المعادن الذهب والفضة، وتراب معادن الفضة بالذهب إذا تقابضا قبل أن يفترقا، وللمشتري خيار الرؤية، ويجوز بيع كل واحد منهما بعرض من العروض، وإن افترقا قبل أن يتقابضا فالبيع تام وللمشتري خيار الرؤية، وقد قال بعضهم: لا يجوز بيع تراب معادن الذهب والفضة إذا اختلطا ولا تراب الصواغين الذي فيه الذهب والفضة بذهب ولا فضة ولا بعرض من العروض؛ لأنه غرر كله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وقال بعضهم: لا يجوز بيع ذلك بذهب ولا فضة ويجوز بيعه بالعروض وللمشتري الخيار إذا رأى ما فيه.
مسألة صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مع أحدهما شيء من غير جنسه
قال الحسن بن يحيى عليه السلام فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وهو قول محمد لا بأس أن يباع السيف المحلى أو المرآة المحلاة أو المنطقة أو السرج أو اللجام المحلى بالفضة بدراهم إذا كانت الدراهم أكثر مما في الحلية من الفضة فتكون الفضة بمثل وزنها من الفصة ويكون ما بقي من الثمن ثمن للسيف.
Bogga 418