410

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال محمد: لا بأس أن يدفع الرجل المال في بلد ويأخذ به سفتجة إلى بلد أخرى، إذا كان ذلك على وجه المعروف، ولا يأخذ له أجرا كما يصنع من يأخذ لها وقاية دينار بدينار، وروى محمد: بإسناد عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وإبراهيم وابن سيرين وغيرهم: أنهم أجازوا السفاتج ولم يروا بها بأسا.

وعن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وعن إبراهيم أيضا أنهم كرهوا السفتجة، وقال حسن: هي قرض جر منفعة.

مسألة هل بين الرجل وبين عبده ربا؟

قال محمد: ليس بين الرجل وبين عبده ربا جائز أن يتبعايعا الدرهم بالدرهمين وأقل من ذلك وأكثر.

قال الحسني رضي الله عنه: وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أنهم قالوا: إن كان على العبد دين لم يجز ذلك لأنه ليس له أن يأخذ مال عبده وعليه دين.

قال محمد: وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عني وأعجل لك فهو جائز بعد وهو عبده ليس هذا كالدين -يعني أنه إذا كان على رجل ألف درهم دين إلى أجل، فقال للذي له الدين: ضع عني مائة درهم وأعجل لك ففعل لم يجز؛ لأن ما وضع من المال عنه عوض من الأجل فصار بيع فضة بفضة احداهما آجلة والأخرى عاجلة بعضها أقل من وزن بعض.

Bogga 417