409

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة بيع الفضة بالفضة جزافا

قال محمد: ولا يجوز بيع الذهب [ص390] بالذهب جزافا ولا بيع الفضة بالفضة جزافا فإن باع دراهم بدراهم غير موزونة أو نقرة بنقرة، أو مصاغا بمصاغ، أو تبرا بتبر بغير وزن لم يجز البيع وكان باطلا، وكذلك بيع الذهب بالذهب، ولا بأس أن يبيع ذهبا جزافا بفضة جزافا لأنهما قد اختلفا؛ يعني لأن أصل البيع إذا كان الفضل فيه حلالا فر معنى في الجزاف أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر وكذلك كلما اختلف أصنافه.

قال محمد: فإن استحق أحدهما فبينة المدعي وقول المدعى عليه وجائز أن يبيع ذهبا وفضة لا يعرف وزنهما بذهب وفضة لا يعرف وزنهما تكون الفضة بالذهب والذهب بالفضة، وقد كره ذلك بعضهم.

مسألة في السفاتج

قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن السفاتج، فقال: ليس يخلو صاحب السفتجة من أن يكون أمينا أو ضمينا فإن كان ضمينا فحاله بها حال الضمين، وإن كان أمينا فحاله فيها حال الأمين.

Bogga 416