Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وإذا اشترى رجل من رجل فلوسا بدرهم فقبض منه الفلوس ولم ينقده الدرهم أو نقده الدينار، ولم يقبض منه الفلوس، فالبيع بينهما جائز افترقا بعد ذلك أو لم يفترقا والفلوس دين عليه إن كان لم يقبضها، وإن لم يعطه الدرهم ولم يقبض منه الفلوس حتى افترقا فالبيع باطل -يعني لأنه دين بدين- وإن قبض منه بعض الفلوس ولم يعط الدرهم حتى افترقا جاز البيع بقدر ما قبض من الفلوس إن كان قبض نصف الفلوس جاز ذلك بنصف درهم، وإذا باع بدرهم وليس عنده فلوس، ثم احتالها له فدفعها إلى المشتري قبل أن يفترقا فالبيع جائز، وقال بعضهم: البيع باطل.
مسألة قال محمد: وجائز بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما يدا بيد، وإن كان الفلس أو الفلسان أو أحدهما بغير عينه لم يجز، ولا بأس بقرضه الفلوس عددا.
وروى محمد بإسناده عن طاووس وحسن نحو ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أخذت الفلوس عددا فاقض عددا كما أخذت، وإن كنت أخذت سهاما واحدة يعني الدوانيق فأعطه على سعر ما أخذت منه، وإن زادت الفلوس أو نقصت في سعرها.
وعن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن الفلوس فقال: تبايعوها جزافا فإن زادت الفلوس أو نقصت فلا بأس، إلا أن يأخذها عددا ويعطها عددا فإن من الربا ما هو أخفى من دبيب النمل.
وعن إبراهيم فال: يكره دينار شامي بدينار كوفي ونصف درهم، وعن مجاهد وحسن وشريك قالوا: لا بأس به.
Bogga 415