مسألة ولو باع رجل رجلا مائة درهم نقرة(¬1) بتسعين درهما، وقال: قد وهبت لك الباقي لم يجز ذلك أبطله العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا ((الزائد والمستزيد في النار)).
وقال ابن عباس: هذه هبة غير مقسومة فلا تجوز، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وروى محمد عن أبي رافع قال: بعت أبا بكر خلخال فضة بدراهم فرجح الخلخال على الدراهم قدر وزن دانق فقرضه أبو بكر بالمقراض فقلت: هو لك، قال: يا أبا رافع إن أحللته لي فإن الله لا يحله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الزائد والمستزيد في النار)).
مسألة وإذا اشترى رجل من رجل بدينار دراهم وما حمل الميزان فيها جياد وزيوف وستوق ومزبقة فهذا مكروه؛ لأنه لو استحق بعضها لم يدر بما يرجع.
مسألة في بيع الفلوس
Bogga 414