Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل من رجل خاتما وزن فضته خمسة دراهم وقيمة فضته خمسة دراهم بعشرة وتقابضا قبل أن يفترقا فوجد البائع بعض الثمن أو جميعه زيوفا أو بهرجا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا، فليستبدلها من المشتري والبيع تام، وإن افترقا ثم وجد فيها خمسة دراهم زيوفا أو مبهرجة فله أن يردها ويستبدلها فإن افترقا قبل أن يبدلها إياه فالبيع بينهما تام ويستبدلها، وإن كانت الزيوف والمبهرجة أكثر من خمسة رداهم فافترقا قبل أن يبدلها إياه فسد البيع بينهما، وإن كان البائع وجد بعض الثمن أو جميع الثمن ستوقة قبل أن يفترقا فالبيع بينهما تام ويرجع عليه بمثلها، وإن كان وجد ذلك بعدما افترقا، فإن كانت الستوقة خمسة دراهم أو أقل فالبيع بينهما تام ويرجع بمثلها، وإن كانت أكثر من خمسة دراهم فسد البيع بينهما.
وقال السيد: وعلى قول محمد: إذا باع رجل قالب فضة على أنه مائة درهم بمائة درهم ثم وزن القلب قبل أن يفترقا فوجد أقل من مائة أو أكثر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بقدر وزنه زائدا كان أو ناقصا، وإن شاء ترك، وإن كان وزنه بعد الافتراق فإن كان ناقصا فإن شاء أخذه بقدر وزنه، وإن شاء ترك، وإن كان زائدا فإن شاء أخذ منه وزن مائة، وإن شاء ترك، وعلى قول محمد أيضا: إذا تبايع رجلان قلب فضة بدنانير وتقابضا وتفرقا ثم التقيا فتقابلا فلا يفترقا حتى يتقابضا فإن افترقا ولم يتقابضا بطلت الإقالة وعاد الأمر على الأصل الأول؛ لأن الإقالة عنده صفقة ثانية، والإقالة والبيع في هذا سواء.
مسألة قال محمد: وإذا باع رجل رجلا خاتما حلقته فضة بعشرة دراهم فنقده من الثمن أقل من وزن حلقة الخاتم، ثم افترقا نظر في ذلك فإن كان فص الخاتم يتخلص بلا ظرر بطل البيع في الفضة وجاز في الفص بقسطه من الثمن وقسطه ما زاد على وزن حلقة الخاتم من الثمن لا ينظر في ذلك إلى قيمة الفص، وإن كان الفص لا يتخلص إلا بضرر بطل البيع كله.
Bogga 413