405

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: وإن كان دفع إليه جميع الثمن وقبض السيف فاستحق بعض الثمن أو جميعه قبل أن يفترقا رجع البائع على المشتري بمثل ما استحق من الثمن والبيع بينهما تام، وإن كان المستحق استحق بعدما افترقا فإن كان المستحق خمسين درهما أو أقل فإنه يقضى للبائع على المشتري مثل ما استحق من الثمن والبيع بينهما تام، فإن كان المستحق أكثر من خمسين درهما فسد البيع، وقال قوم: أي شيء استحق من الثمن فالبيع فاسد يقضى للبائع بسيفه ويقضى للمشتري بما لم يستحق من الثمن.

قال السيد رضي الله عنه: وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا اشترى تبرا أو حليا مصوغا بدراهم فاستحقت الدراهم أو بعضها فإن كان في المجلس رجع بقدر ما استحق، وإن كانا تفرقا بطل البيع في قدر ما استحق قليلا كان أو كثيرا، وإن كان الحلي هو المستحق انتقض الصرف ورجع بما نقد، وكذلك إن وجد به عيبا فرده بعدما تفرقا أو قبل [389]أن يتفرقا انتقض الصرف ورجع بما نقد.

Bogga 412