404

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وروى محمد عن إبراهيم في رجل له على رجل دنانير فأعطاه دراهم، وقال: اشتر بها دنانير فأقبض حقك ورد علي الفضل قال: لا يكون أمين نفسه، وقال حسن بن صالح: لا بأس بذلك.

مسألة وإذا تبايع رجلان سيفا محلا أو مرآة محلاة أو إناء حليته ذهب أو فضة، أو ذهب وفضة بدراهم أو دنانير فلا يفترقا حتى يتقابضا بمنزلة الصرف فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع ولا ينبغي أن يباع شيء من ذلك بنسية.

وروى محمد عن عمرو بن حريث أنه اشترى من علي عليه السلام درعا منسوجا بالذهب إلى خروج عطائه بأربعة آلالف فقبضها، وأصاب منها فضلا. قال محمد: لعل لهذا الحديث معنى لا يدرى ماهو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد)).

مسألة وإذا تبايع رجلان سيفا محلا وزن حليته خمسون درهما بمائة درهم فنقده من الثمن قبل أن يفترقا خمسين درهما قدر وزن الفضة وقبض السيف وآخره بباقي الثمن قد أجاز علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجماعة من العلماء منهم: أبو جعفر عليه السلام، وأبو حنيفة وأصحابه، إذا كان الثمن أكثر من الفضة وكذلك حكم الخاتم ونحوه وكره ذلك بعضهم إلا أن تخلص الحلية من السيف.

Bogga 411