Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل من صيرفي دراهم بدينار وليس مع الصيرفي دراهم فاحتال الدراهم وتقابضا قبل أن يفترقا، فقد اختلف في ذلك، قال سفيان: الصرف تام؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه، ولو كان عرضا لفسد البيع.
وقال حسن: الصرف فاسد؛ لأن الصيرفي باع ماليس عنده، وكذلك قولهم لو كان مع الصيرفي دراهم وليس مع المشتري دينار فبهذه المنزلة.قال محمد: فأحب القول إلينا في هذا وأبعده من الشبهة مافيه الاجماع ألا يتبايعا إلا والدينار والدراهم حاضرة معهما، وإذا تبايع رجلان قفيز حنطة بقفيز حنطة بعينه يدا بيد فلا بأس أن يفترفا قبل أن يتقابضا والبيع بينهما تام لا يفسد، وليس هذا بمنزلة الصرف في الذهب والفضة.
مسألة وإذا باع رجل رجلا دراهم صحيحا(¬1) بدينار وتقابضا ثم أراد أن يشتري بالدينار منه دراهم علمت أكثر من وزن الدراهم التي باعها منه بالدينار فشراؤه من غيره أحب إلينا كره ذلك جماعة من الفقهاء ورخص فيه آخرون.
مسألة ولا يجوز قلب الصرف، وروي عن إبراهيم، وحسن بن صالح أنهما نهيا عنه، وهو أن يشتري رجل من رجل عشرين درهما بدينار ثم يقول له قبل أن يقبضها أعطي عشرة دراهم وبعشرة دراهم دقيق أو سويق أو غير ذلك من العروض، ولكن يقبض الدراهم ثم يشتري بها منه ما شاء.
Bogga 410