403

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وإذا اشترى رجل من صيرفي دراهم بدينار وليس مع الصيرفي دراهم فاحتال الدراهم وتقابضا قبل أن يفترقا، فقد اختلف في ذلك، قال سفيان: الصرف تام؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه، ولو كان عرضا لفسد البيع.

وقال حسن: الصرف فاسد؛ لأن الصيرفي باع ماليس عنده، وكذلك قولهم لو كان مع الصيرفي دراهم وليس مع المشتري دينار فبهذه المنزلة.قال محمد: فأحب القول إلينا في هذا وأبعده من الشبهة مافيه الاجماع ألا يتبايعا إلا والدينار والدراهم حاضرة معهما، وإذا تبايع رجلان قفيز حنطة بقفيز حنطة بعينه يدا بيد فلا بأس أن يفترفا قبل أن يتقابضا والبيع بينهما تام لا يفسد، وليس هذا بمنزلة الصرف في الذهب والفضة.

مسألة وإذا باع رجل رجلا دراهم صحيحا(¬1) بدينار وتقابضا ثم أراد أن يشتري بالدينار منه دراهم علمت أكثر من وزن الدراهم التي باعها منه بالدينار فشراؤه من غيره أحب إلينا كره ذلك جماعة من الفقهاء ورخص فيه آخرون.

مسألة ولا يجوز قلب الصرف، وروي عن إبراهيم، وحسن بن صالح أنهما نهيا عنه، وهو أن يشتري رجل من رجل عشرين درهما بدينار ثم يقول له قبل أن يقبضها أعطي عشرة دراهم وبعشرة دراهم دقيق أو سويق أو غير ذلك من العروض، ولكن يقبض الدراهم ثم يشتري بها منه ما شاء.

Bogga 410