Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل من رجل دراهم بدينار وتقابضا وافترقا ثم وجد المشتري فيها زيوفا أو مهرجة فليستبدلها منه والصرف بينهما تام، وقد روي ذلك عن الحسن [ص388] وابن سيرين، وأبي يوسف ومحمد، وحسن بن صالح، ويحيى بن آدم، قال يحيى: لأن الزيف فضة.
وروي عن ابن عمر، وسفيان، وشريك، وزفر أنهم قالوا: ينتقض من الصرف بقدر الزيوف، ويكون شريكا في الدينار بحصة الجياد.
وروي عن مالك بن أنس قال: يبطل الصرف بينهما ويرجع كل واحد منهما بالذي له.
قال محمد: وإن كان المشتري وجد فيها ستوقا انتقض حصة الستوق وكان شريكا في الدينار، وقال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وشريك ويحيى.
قال يحيى: لأن الستوق فليس وليس بفضة هو بمنزلة مالم ينقده. قال محمد: فإن كان وجد في الدراهم زيوفا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فليستبدلها والصرف بينهما تام، فإن افترق قبل أن يقبض البدل فسد الصرف بينهما فيما رد، وإن كان وجد فيها مزبقة أو مكحلة أبدلها إياه قبل أن يفترقا فالبيع تام، وإن افترقا قبل أن يبدلها انتقض من الصرف بقدر مافي الدراهم من الزئبق والكحل.
Bogga 409