401

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال السيد الحسني: وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا أخذ أحد المتصارفين بما وجب له على رجل حاضر كفيلا حاضرا فقبض المال من الكفيل قبل الافتراق، تم الصرف بينهما، وإن قام الكفيل عن المجلس والمتعاقدان في المجلس فالصرف تام فإن افترق المتعاقدان وبقي الوكيل(¬1) والوكيل في المجلس بطل الصرف، وإنما يعتبر افتراق المتعاقدين ولا يعتبر افتراق الكفيل ولا الوكيل، وكذلك لو اشترى من صيرفي دينارا بدراهم فجحده الصيرفي في البيع فقدمه إلى القاضي فأقام عليه البينة فأراد القاضي أن يسأل عن البينة فرجعا وافترقا فالبيع باطل، وكذلك إن فر منه فطلبه فوجده فالبيع باطل على أي وجه افترقا بغير قبض.

وقال حسن بن صالح: البيع في هذا كله على حاله لا يبطله جحوده، ولا فراره ولا توكيله في القبض وقيامه.

قال محمد: وإذا اشترى رجل من صيرفي دينارا بعشرين درهما فنقده بعض العشرين وقبض الدينار ثم افترقا قبل أن يوفيه وضاع الدينار فإنه يصح من الصرف بقدر ما نقد من الدراهم، ويضمن قيمة ما بقي من الدينار.

وقال محمد فيما روى فرات عنه: في رجل اشترى من رجل دينارا بعشرين درهما وليس معه إلا خمسة عشر درهما فدفعها إليه، وقال: بقى لك خمسة قراريط اتركها حتى اعود فأوفيك، قال: أكرهه إلا أن يكون قرضا.

Bogga 408