400

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن عبد الله بن مالك قال: فينا رجل يشتري الورق أربعة دراهم أو خمسة بدرهم ويبيعها الأعراب فسأل عليا عليه السلام عن ذلك فقال له علي: منذ كم يفعل هذا، قال منذ زمان، فقال: هل سألت عن هذا غيري قال: لا، قال: لو كنت سألت عن هذا غيري لصدعت رأسك بهذه القناة، ثم قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع من تمر خير بصاع من تمر المدينة فمن زاد أو استزاد فقد أربا.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل من صيرفي عشرين درهما بدينار مثقال وزن فليتقابضا بعد وزن الدينار والدرهم قبل أن يفترقا، ولا ينبغي لهما أن يتقابضا إلا بعد الوزن، وإذا اشترى رجل من صيرفي دراهم بدينار أو قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم فجائز لأحدهما أن يأمر شريكه أو وكيله أو غلامه أن يقبض من صاحبه ويدفع إليه حقه قبل أن يفترقا فإن افترق المتبايعان قبل أن يقبض الوكيل صاحبه ويقبض منه فسد الصرف بينهما لقول النبي : ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد)).

وقوله عليه السلام: ((لا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس)).

وإذا اشترى رجلان من صيرفي دراهم بدنانير فلم يقبضا حتى قام أحدهما لحاجته وأمر صاحبه أن يقبض حصته فإن حضة الذي قام منتقضة من الصرف وحصة الذي لم يقم تامة.

Bogga 407