Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن أبي سعيد أنه قال لابن عباس: تب إلى الله، قال استغفر الله وأتوب إليه، قال: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)) يعني إلا مثلا بمثل إني أخاف عليكم الربا.
قال عطية قلت: لأبي سعيد وما الربا قال: الفضل بينهما والزيادة، وعن أبي الجوزاء قال: شهدت ابن عباس أمر بالصرف فاقتديت به زمانا ثم رجعت إليه فرجع عنه، وقال إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه.
وعن مسلم بن بدير: أن رجلا سأل عليا عليه السلام عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد، والدينار بالدينارين يدا بيد، والقفيز بالقفيزين يدا بيد، فضرب رأسه بالقناة، وقال: ذلك الربا الحاضر.
مسألة ولا تباع الدراهم الزيوف بأقل من وزنها فضة من الفضة الجيدة ولا تباع بوزنها إلا أن تعلم أنه لا يخالط الزيوف غير الفضة ولكن تباع الزيوف بذهب أو بعرض.
وروى محمد بإسناد عن زاذان قال: كره علي صلى الله عليه درهمين زائفين بدرهم طيب.
وعن مسلم بن بدير: أن سويدا سأل عليا عليه السلام عن الفصة الردية بالفضة الجيدة بينهما شيء فقنع رأسه، وقال: ذلك الربا العجلان.
Bogga 406