Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا بيع موزون فاشترى مشتر شمعا فوجده عنبرا أو اشترى سكا فوجده مسكا أو سبيكة صفر فوجدها ذهبا وقد علم المشتري أن البائع لم يعرف ذلك فلا يطيب ذلك للمشتري ويرده على البائع ويرجع عليه بالثمن.
قال السيد: وعلى قول [386] محمد في هذه المسألة إذا اشترى رجل فص ياقوت فوجده زجاجا أو اشترى جنسا من الثياب أو اشترى جنسا مما يكال أو يوزن فوجده غير الجنس المسمى فالبيع فاسد، وكذلك القول في الدواب والحيوان.
مسألة قال محمد: فيما حدثنا علي عن ابن وليد عن سعدان عنه وسئل عن رجل اشترى تبن اللوبيا وغيره فوجد فيه من نبذا السنبل، فقال: إذا كان مما يغلط بمثله فلا بأس به.
مسألة قال محمد: وإذا نعي رجل إلى أهله فاقتسموا ميراثه واعتق بعضهم مماليكه أو باعهم ثم قدم فإنه يأخذ ما أدرك من ماله قائما بعينه، وما اعتق من مماليكه لم يجز عتقه، ورد في الرق وما بيع من مماليكه لم يجز بيعهم ورجع فأخذهم من المشتري ورجع المشتري على الورثة بالثمن، وما استهلك الوارث من ماله فقد قال بعضهم: لا يرجع عليهم بشيء، وقال بعضهم: يرجع على الورثة(¬1) بما استهلك فأما ما هلك في يد الوارث بغير جناية منه نحو جارية ماتت أو دابة نفقت فإنه لا يرجع على الوارث بشيء منه لا خلاف فيه.
Bogga 400