Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا اشترى رجل شاة أو غيرها من الحيوان فذبحها فوجد في بطنها دنانير فهي للبائع، إلا أن يدعي المشتري أنها ابتلعتها عنده، فإذا اعدى الدنانير البائع والمشتري فهي في يد المشتري إلا أن يقيم البائع بينة، فإن لم يدع الدنانير واحد منهما فهي لقطة في يد المشتري.
مسألة وإذا اشترى رجل كر حنطة فوجد فيها كيسا فيه مائة دينار فرده على البائع فلم يعرفه ولم يقبله المشتري فإنه يكون في يد المشتري بمنزلة اللقطة حتى يستحقه مستحق ببينة، وليس ذلك بعيب يرد به البيع، وكذلك الدار إذا اشتراها رجل فوجد فيها كنزا إسلاميا فهو في يده بمنزلة اللقطة إن عرفه البائع وصدقه المشتري فهو له، وإن لم يصدقه فإن الحاكم يقضي به للبائع إذا أقر المشتري أنه وجده في الدار.
مسألة وإذا بيع في موزون خرثى ومتاع وصرار غير موقوف عليه(¬1) جملة واحدة بثمن معلوم فوجد فيه المشتري ذهبا أو فضة أو ياقوتا أو درا مما تكثر فيمته ويعلم أنهم لو علموا به لم يبيعوه إياه، فالبيع فيه جائز وللمشتري خيار الرؤية، وما وجد فيه من شيء فهو له إلا أن يجد فيه ذهبا أو فضة بمثل ما اشتراه به أو أكثر فيبطل البيع فيه لعلة الصرف.
Bogga 399