392

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة في أخذ الأربون

قال محمد: فيما روى سعدان عنه ويكره أخذ الأربون في البيع فإن ضاع الأربون ضمنه البائع؛ لأنه إنما أعطاه إياه على وجه أنه ثمن.

مسألة إذا اشترى رجل سمكة فوجد فيها درة

قال محمد: وإذا اشترى رجل سمكة من صايدها من البحر فوجد في بطنها درة فالصائد أحق بها؛ لأن الصائد يقول صدتها وملكتها قبلك، وإنما بعتك سمكة لم أبعك درة، فإن كان المشتري إنما اشتراها من السوق ولم يشترها من الصائد فإنها ترد إلى الصائد، وإن أصاب في بطن السمكة دراهم فالدراهم لقطة ترد على البائع يعرفها الصائد، وكذلك كلما وجد في بطون الحيوان من شيء لم يدعه المشتري فهو لقطة ما خلا السمك فما أصيب في بطونه من شيء مما يكون في الماء فهو لمن صاده.

مسألة وإذا التقط رجل من ساحل البحر خثا البقر فوجد فيه عنبرا ولم يعرفه فباعه مع الخثا على أنه كله خثا فعرفه المشتري فالعنبر للبائع، وإن كان له حصة من الثمن رجع بها المشتري على البائع ولا يطيب للمشتري أن يكتمه من البائع.

Bogga 398