مسألة قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه فيمن مات وعليه دين إلى أجل معلوم، قال: أكثر الناس إنه حل ما عليه من الدين يوم مات، والذي نقول به: إن الدين إلى أجله إلا أن يتطوع الورثة بتعجيله، فإن فعلوا فذلك إحسان منهم، وإن لم يفعلوا حبس للغريم من مال الميت بقدر دينه إلى أجله ووقته.
قال محمد: فيما روى سعدان عنه إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل حل ما عليه من الدين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان للميت دين إلى أجل فإن الدين إلى أجله، وقال قوم: إن مات رجل وعليه دين فهو إلى أجله، وإن أفلس الحاكم رجلا وعليه ديون بعضها عاجل وبعضها آجل فإن الحاكم يقسم ما وجد من ماله بين الغرماء العاجل والآجل فيه على سواء.
Bogga 401