Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل جارية فلم يقبضها ولم ينقد الثمن حتى وطئها البائع فإن كانت بكرا فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع بما نقصها الوطئ، وإن شاء قبضها وحط عنه من الثمن بقسط الأكثر من ما نقصها الوطئ أو مهر مثلها يضاف ذلك إلى قيمتها ويقسم على الثمن، وتفسير ذلك كأنه اشترها بستمائة درهم، وقيمتها ثمانمائة درهم، والأكثر مما نقصها الوطئ، ومهر مثلها مائة درهم، فيضف المائة درهم إلى قيمتها وهي ثمانمائة فتصير تسعمائة، فتقسم التسعمائة على الثمن وهو ستمائة فيحط عن المشتري من الثمن التسع وهو ثلثا مائة، وإن كانت ثيبا فالمسألة على حالها فإن المشتري يقبضها ويحط عنه من الثمن بقدر مهر مثلها مضافة إلى قيمتها على ما وصفنا فإن كانت بكرا فلم يقبضها المشتري حتى ماتت في يد البائع فقد ماتت من مال البائع وانفسخ البيع، ويرجع البائع على المشتري من الثمن بقسط الأكثر مما نقصها الوطئ ومهر مثلها مضافا إلى قيمتها على ما وصفت لك في أول المسألة، وإن كانت ثيبا رجع البائع على المشتري بقسط مهرها مضافا إلى قيمتها على ما وصفت لك، وإن كان من وطيء البائع ولد فهو مع أمه مملوكان للمشتري.
مسألة وإذا اشترى رجل جابية من زيت ودفع الثمن فلم يقبضها المشتري حتى وقعت فيها فأرة وماتت فيها أو سرقت او عطبت فهو من مال البائع وفي ضمانه حتى يقبضها المشتري.
مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فنقده بعض الثمن وقبضها ثم تركها عند البائع رهنا بباقي الثمن فماتت فالرهن بما فيه.
Bogga 395