Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال السيد رضي الله عنه: وعلى قول محمد إن اختار المشتري أن يجيز البيع ويتبع الجاني بأرش الجناية فليتصدق بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن إذا قبضه إذا كان من جنس الثمن؛ لأنه ربح مالم يضمن.
مسألة وإذا اشترى رجل أرضا فيها نخل أو شجر فأثمر، أو اشترى غنما فولدت في يد البائع قبل القبض فذلك كله داخل في البيع لازم للمشتري ولا خيار له فيه.
مسألة وإذا اشترى رجل جارية فلم يقبضها حتى ولدت في يد البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها والولد بجميع الثمن وإن شاء ترك سواء كان الولد زايدا في ثمنها وقيمتها أو ناقصا، فإن لم يقبضها المشتري حتى مات الولد ففي هذا خلاف قال جماعة من الفقهاء: المشتري بالخيار إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن، وإن شاء ترك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال حسن بن صالح وغيره: المشتري بالخيار إن شاء أخذ الأم بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك، وإن لم يمت الولد ولكن ماتت الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الولد بحصته من الثمن وإن شاء ترك لا نعلم في ذلك خلافا.
Bogga 394